تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
157
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
لا يكون متغذيا . معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وان يكون ذكرا ، لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام بعد رضيعا غير متغذ ، وان كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال . وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
--> ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 166 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 166 المستمسك ج 2 ص 47 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 في الباب 3 من النجاسات ، ح 4 .